الجريدة الرسمية تحدد ضوابط تشكيل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 141 لسنة 2025 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الجمركية، والذي نصت المادة الأولى منه على ما يلي:
الجريدة الرسمية تحدد ضوابط تشكيل واختصاصات لجان إنهاء المنازعات الجمركية
تشكل لجان إنهاء المنازعات الجمركية القائمة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان التحكيم بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن، الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك، وغيرها من القوانين التي تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وتحدد اختصاصات ومقار كل منها على النحو التالي:
لجنة إنهاء منازعات المنطقة الوسطى والجنوبية:
- محمد محمد علي سالم – رئيسا
- أحمد صابر نصر غلاب- عضوا من مجلس الدولة
- محمود عبد الحميد محمدي محمد – عضوا من مصلحة الجمارك
اختصاص اللجنة
أ.م الجمارك القاهرة – أ.م الجمارك الواردات والصادرات الجوية – أ.م الجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية – أ.م لدعم العمليات – الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب – أ.م للإعفاءات والنظم الخاصة.
مقر اللجنة
أبراج وزارة المالية – شارع امتداد رمسيس – مدينة نصر
لجنة إنهاء منازعات المنطقة الشمالية والغربية:
- أحمد عمار السيد محمد- رئيسا
- أحمد عبد السلام عبد الغني – عضوا من مجلس الدولة
- محمود عبد السلام محمد داود- عضوا من مصلحة الجمارك
اختصاص اللجنة
أ.م لجمارك الإسكندرية – أ.م الجمارك الدخيلة – أ.م الجمارك المنطقة الغربية – أ.م لدعم العمليات
مقر اللجنة
ديوان مصلحة الجمارك بميناء الإسكندرية – باب 110
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه يصدر بتحديد أمناء السر والموظفين الإداريين بكل لجنة قرار من رئيس بلد مصلحة الجمارك.
وجاءت المادة الثالثة على أن لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار تعمل طوال أيام العمل الرسمية، وعلى كل لجنة أن تعقد جلستين على الأقل أسبوعيا، وتعلن مواعيد الجلسات بلوحة الإعلانات بمقر اللجنة، وتخطر لجنة إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية بوزارة المالية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 100 لسنة 2020 المشار إليه بمواعيد جلسات كل لجنة.
ونصت المادة الرابعة على أنه تختص كل لجنة بالنظر في الطلبات المحالة إليها من المنطقة الجمركية المختصة، وفقا للاختصاص المحدد في المادة الأولى من هذا القرار.
وجاءت المادة الخامسة تفويض رئيس مصلحة الجمارك في اختصاص وزير المالية باعتماد التوصيات بالاتفاق في طلبات إنهاء المنازعات الجمركية، وذلك في الحالات التي تقل فيها قيمة الضريبة الجمركية المتنازع عليها عن مليون جنيه.
ونصت المادة السادسة على أن يعامل رؤساء وأعضاء لجان إنهاء المنازعات الجمركية المنصوص عليها في هذا القرار، بذات المعاملة المالية المقررة للجان إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك خصما على موازنة مصلحة الجمارك.
يلغى قرار وزير المالية رقم 741 لسنة 2018 المشار إليه.