الجمارك تصدر تعليمات موحدة لعمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية

الجمارك تصدر تعليمات موحدة لعمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور تعليمات رئيس المصلحة رقم 11 لسنة 2025، يهدف إلى توحيد ضوابط وإجراءات عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية في جميع المناطق الجمركية على مستوى الجمهورية.

لجان إنهاء المنازعات الجمركية

وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري المنظم لعمل اللجان، إجراءات محددة للإدارات المركزية المختصة بإنهاء المنازعات الجمركية، تبدأ بتقديم صاحب الشأن أو وكيله القانوني طلبًا للإدارة المركزية على النموذج المرفق بالقرار الوزاري رقم 540 لسنة 2024، يجب أن يتضمن الطلب تفاصيل النزاع ومبرراته، مع إرفاق صور من المستندات الداعمة.

وتسجل الإدارة المركزية في كل منطقة جمركية الطلبات المقدمة وإعداد ملف لكل نزاع، يشمل أصل الطلب والمستندات المقدمة ومذكرة برأي الإدارة، ويتم إحالة هذا الملف إلى لجنة إنهاء المنازعات الجمركية التابعة للمنطقة الجمركية المعنية خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وفور ورود تكليف من لجنة إنهاء المنازعات بجدية طلب الإنهاء، يتم إخطار المحكمة المختصة أو لجنة التحكيم المنظور أمامها النزاع بطلب إنهاء النزاع، وبعد اعتماد توصية اللجنة من وزير المالية أو من يفوضه، يتم إخطار المحكمة أو لجنة التحكيم باعتبار المنازعة منتهية بقوة القانون.

إجراءات العمل بلجان إنهاء المنازعات الجمركية بالمناطق الجمركية

حددت المادة الثانية إجراءات عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية في المناطق الجمركية الثلاث، حيث تتسلم اللجان الطلبات المحالة إليها من الإدارات المركزية، ويتولى أمين سر اللجنة مسؤولية حفظ سجلات تفصيلية لجميع الطلبات الواردة، وتاريخ ورودها، ونوع النزاع، وتاريخ نظر الطلب، والتوصية الصادرة لكل نزاع، بالإضافة إلى إعداد ملف مستوفٍ للمستندات تمهيدًا لدراسة اللجنة.

وتلتزم اللجان بالنظر في جميع النزاعات المحالة إليها خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ ورود الطلب، وفي حال تقدير اللجنة جدية صاحب الشأن في طلب الإنهاء، تكلف المصلحة بإخطار المحكمة المختصة أو لجنة التحكيم بطلب إنهاء النزاع.

ويُكلف رئيس اللجنة بتحديد أول جلسة للنظر في الموضوع، ويتولى أمين السر إخطار صاحب الشأن بتاريخ الجلسة بأي وسيلة اتصال مذكورة في طلبه قبل 10 أيام من تاريخ الجلسة.

وفي حالة حضور صاحب الشأن أو وكيله القانوني، يتم إثبات الوقائع وتوصية بالاتفاق في محضر الجلسة، ويوقع عليه الطرفان ويعتبر بمثابة توصية بالموافقة ترفق بملف النزاع، أما في حالة عدم الحضور في الجلسة الأولى، يتم التأجيل لجلسة لاحقة خلال 10 أيام، ويتم إخطار صاحب الشأن بكونه إخطارًا ثانيًا وأخيرًا.

وفي حال عدم الحضور في الجلسة الثانية، يعتبر ذلك عدولًا عن طلب الإنهاء، وتصدر اللجنة قرارًا بالحفظ لعدم الجدية، ويتم إخطار الإدارة المركزية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية السابقة على اللجوء إلى اللجنة.

ويحظر على اللجنة منح أي إفادات بشأن الموضوعات قيد نظرها لأي جهة خارجية أو لصاحب الشأن نفسه إلا بعد اعتماد الوزير أو من يفوضه على التوصية.

وترسل اللجان بيانًا شهريًا بأعمالها والموقف النهائي للنزاعات إلى رئيس وحدة فض منازعات الاستثمار بمكتب رئيس المصلحة، كما تقوم بإخطار الإدارة المركزية المختصة وصاحب الشأن بالتوصية بعد اعتمادها.

إجراءات العمل بوحدة فض منازعات الاستثمار

تتضمن المادة الثالثة إجراءات عمل وحدة فض منازعات الاستثمار بشأن إنهاء المنازعات الجمركية، حيث تتسلم الوحدة ملفات النزاعات من جميع اللجان في المناطق الجمركية الثلاث وتراجعها وتدرس رأي اللجنة في ضوء النزاع المعروض. ثم تستكمل الوحدة إجراءات العرض على اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية تمهيدًا لاعتمادها من الوزير أو من يفوضه.

بعد اعتماد الحالات، تقوم الوحدة بإعادتها إلى اللجان المختصة لاستكمال إخطار الإدارة المركزية المختصة وصاحب الشأن، كما تتولى الوحدة الإشراف على لجان فض المنازعات الجمركية في المناطق الجمركية الثلاث وإعداد تقارير إحصائية مركزية عن إنجازات اللجان وأرصدة الدعاوى والنزاعات، وكافة التقارير المتعلقة بمتابعة سير العمل، وعرضها على اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية.