النقل تصدر لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين بهيئة موانئ البحر الأحمر
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر التابعة لوزارة النقل، رقم 53 لسنة 2025، بإصدار لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للعاملين والموظفين بالهيئة.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال المرفقة بهذا القرار على الموظفين بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، كما تسري أحكام لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 وتعديلاته فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر
المادة الأولى
يستحق الموظف بدل السفر في الحالات التالي:
- إجراء الأعمال التي يكلف بها الموظف من قبل الهيئة خارج المحافظة التي بها مقر عمله الرسمي.
- الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في محافظة أخرى للحصول على إجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح الإجازة.
المادة الثانية
يكون السفر داخل الجمهورية بقطارات السكك الحديدية أو بأية وسيلة توفرها الهيئة ويجوز بموافقة السلطة المختصة السفر بالطائرة في المهام العاجلة ويكون السفر إلى الخارج بالطائرات، ويجوز استعمال البواخر إذا دعت إلى ذلك حالة الموظف الصحية أو اقتضت الضرورة ذلك.
ولا يصرف بدل السفر عن الليالي التي تقضي بالبواخر، إذا كانت تذكرة السفر تشمل الوجبات الغذائية، أما إذا كانت لا تشملها فيصرف ثلثا بدل السفر.
لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر
لائحة بدل السفر ومصروفات الانتقال للموظفين بالهيئة العامة لموانى البحر الأحمر