
أكدت الهيئة العامة للعقار أن عملية إخلاء المستأجر من الوحدة العقارية بحجة إجراء ترميمات لا تتم بصورة عشوائية بل تخضع لضوابط صارمة وتقارير فنية رسمية تحدد طبيعة الأعمال المطلوبة وتثبت ضرورتها الملحة مما يمنع استغلال هذا الإجراء لإنهاء العقود الإيجارية دون سبب وجيه.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج أن اللوائح المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر تشترط أن تكون التعديلات المزمع إجراؤها جوهرية وذات طبيعة إنشائية بحيث يكون لها تأثير مباشر على سلامة المبنى أو القاطنين فيه بشكل لا يمكن معه بقاء الساكن في العقار أثناء تنفيذها.
وشدد المفرج على أن إثبات هذه الحاجة لا يعتمد على تقدير المالك الشخصي وإنما يتطلب الحصول على تقرير فني معتمد صادر عن جهة حكومية مختصة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو الأمانات في المناطق المختلفة حيث يوضح التقرير حالة المبنى الفنية ويوصي بضرورة الإخلاء لإتمام الإصلاحات اللازمة لضمان السلامة.
ونفى المتحدث أن تكون الأعمال البسيطة أو التحسينات التجميلية مبررا كافيا لطلب إخلاء المستأجر فمجرد القيام بأعمال الطلاء أو تغيير الأرضيات أو تحديث بعض التجهيزات الثانوية لا يصنف ضمن الترميمات الإنشائية التي تستدعي إنهاء العقد الإيجاري ولا تمنح المؤجر الحق في رفع قيمة الإيجار بناء عليها.
وجاء هذا التوضيح ردا على استفسارات حول مدى أحقية المؤجر في إخراج المستأجر بحجة الترميم ثم إعادة تأجير الوحدة السكنية بسعر أعلى حيث بينت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية حقوق المستأجرين ومنع التحايل على الأنظمة باستخدام الترميم كذريعة لزيادة الإيجارات بشكل غير مبرر.