
أصدرت الجهات المعنية لائحة تنظيمية جديدة للدعم السكني أوضحت من خلالها تفاصيل دقيقة تحدد الفئات المستحقة وشروط تقديم الطلبات نيابة عن الأسر كما وضعت إطارا واضحا لآليات السداد التي تشمل قيمة القسط الشهري ومدته القصوى بما يضمن توفير المسكن الملائم للمواطنين وفق ضوابط محددة.
وتناولت اللائحة الحالات التي يجوز فيها لأحد أفراد الأسرة التقدم بطلب الدعم السكني حيث يمكن للزوج التقدم بالطلب إذا كانت الأسرة مكونة منه ومن زوجته فقط أو في حال وجود أبناء معهما سواء كانوا ذكورا غير متزوجين تحت سن الخامسة والعشرين أو إناثا غير متزوجات كما منحت اللائحة الحق للزوجة في تقديم الطلب عن أسرتها بنفس شروط الأبناء.
وفي حالات أخرى يمكن للأب أن يتقدم بالطلب إذا كان يعول ولدا أو أكثر بنفس الشروط العمرية للذكور وحالة الزواج للإناث كما تستطيع الأم المطلقة التي مر على طلاقها عام كامل التقدم بالطلب إذا كانت تعول أبناءها وأيضا الأم الأرملة التي تعول أبناءها يحق لها التقدم بالطلب.
وتضمنت اللائحة التنظيمية حالات خاصة تتعلق بالإخوة حيث يمكن للإخوة التقدم بطلب مشترك في حال كانوا يتامى الأبوين أو إذا كان والدهم متوفى ووالدتهم غير سعودية وهي العائل الوحيد لهم مع مراعاة شرط السن للذكور والحالة الاجتماعية للإناث. وبالمثل يمكن للابن أو الابنة التقدم بالطلب إذا كان الأب متوفى والأم غير سعودية وتعد العائل الوحيد لهم.
ونصت الضوابط على أنه يجب على المتقدم إدراج جميع أفراد أسرته في الطلب كما أوضحت أنه لا يحق للزوج أو الأب التقدم بالطلب إذا كان الحق في التقديم مكفولا للزوجة أو الأم أو الإخوة أو الأبناء في الحالات الخاصة التي نصت عليها اللائحة.
وحددت اللائحة فئات أخرى يمكن اعتبارها في حكم الأسرة وإن كانت تتكون من فرد واحد وتشمل هذه الفئات المطلقة بعد مرور عام على طلاقها والأرملة بغض النظر عن عمرهما وكذلك الفتاة التي تجاوزت الخامسة والعشرين عاما ولم تتزوج. كما يندرج ضمن هذه الفئات الابن أو الابنة الذي توفي والداه ولم يتجاوز عمره الخامسة والعشرين أو مجهول الأبوين بنفس الشرط العمري بالإضافة إلى من تجاوز الخامسة والعشرين عاما ويعاني من مرض مستعص أو إعاقة شديدة وفقا لتقارير طبية معتمدة.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية حددت اللائحة أن سداد الأقساط يكون شهريا ما لم ينص عقد الدعم على غير ذلك ويتم احتساب القسط الشهري بنسبة لا تتجاوز 33% من دخل المتقدم على ألا تزيد مدة السداد عن خمسة وعشرين عاما وألا يتجاوز عمره الخامسة والستين عاما عند انتهاء مدة السداد.
وفي حال لم يكن دخل المتقدم كافيا لتغطية القسط ضمن المدة المحددة يتم احتساب النسبة من الدخل المجمع للمتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب مع الالتزام بنفس الشروط المتعلقة بمدة السداد وعمر المتقدم. وإذا لم تكن قيمة القسط كافية للسداد حتى مع دخل الأسرة المجمع فيجب على المتقدم توفير كفيل غارم لضمان سداد الأقساط.
وتبدأ فترة استحقاق الأقساط المالية بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ تسلم المستفيد للوحدة السكنية أو للأرض السكنية أو من تاريخ استلامه للقرض أو التمويل المخصص لشراء مسكن. أما في حالة الحصول على قرض أو تمويل لبناء مسكن فإن فترة السداد تبدأ بعد مضي عامين من توقيع العقد أو بعد أربعة أشهر من إتمام البناء أيهما أقرب.