ضوابط سكن الحجاج: حظر المطابخ المركزية ومنع وقوف الحافلات بالنزل المؤقتة

ضوابط سكن الحجاج: حظر المطابخ المركزية ومنع وقوف الحافلات بالنزل المؤقتة
ضوابط سكن الحجاج: حظر المطابخ المركزية ومنع وقوف الحافلات بالنزل المؤقتة

في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة حجاج بيت الله الحرام وتنظيم استخدام الأراضي العمرانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة كشفت الجهات البلدية عن مجموعة متكاملة من الاشتراطات التي تستهدف توفير مساكن مؤقتة آمنة للحجاج وتتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة المعمول بها.

أولت التعليمات الجديدة عناية فائقة بمتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق حيث ألزمت مشغلي النُزل المؤقتة بضرورة الالتزام الكامل بها وأكدت على أهمية وجود مخططات سلامة معتمدة للمبنى مع إرفاق تقارير المطابقة الصادرة من الدفاع المدني كما اشترطت أن تكون الطرق المؤدية للموقع واسعة بما لا يقل عن عشرة أمتار لتسهيل وصول آليات الطوارئ بيسر وسهولة. وشددت الضوابط على ضرورة توفير مخرجين للطوارئ على الأقل وأن تكون مسالك الهروب والممرات والسلالم مصممة وفقًا لمعايير كود البناء السعودي مع التأكد من أن جميع التشطيبات والديكورات الداخلية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة لمنع انتشار الحريق.

ونصت الاشتراطات على حظر ممارسة أي نشاط تجاري يختلف عن المصرح به في الترخيص الرسمي ومنعت بشكل قاطع استمرار تشغيل المنشأة بعد انتهاء صلاحية الترخيص أو إضافة أنشطة غير مدرجة فيه كما حظرت استغلال المساحات العامة مثل الأرصفة دون الحصول على تصريح مسبق. وفي حال إغلاق المنشأة بسبب مخالفة فلا يمكن إعادة فتحها إلا بعد تصحيح الوضع والحصول على موافقة رسمية من الأمانة.

فرضت اللوائح التنظيمية على جميع النُزل المؤقتة الحصول على ترخيص تشغيل قبل استقبال أي حاج ونصت على أن تكون مدة الترخيص سنة واحدة فقط قابلة للتجديد بعد استيفاء الشروط. وفيما يخص الخدمات الغذائية فقد منعت التعليمات إقامة مطابخ مركزية داخل مباني النُزل وبدلاً من ذلك أوجبت التعاقد مع متعهدي إعاشة ومطابخ مرخصة لتوريد الوجبات مع ضرورة تجهيز صالة طعام مخصصة للنزلاء. ومع ذلك سمحت بوجود آلات البيع الذاتي للمنتجات الغذائية بعد الحصول على تصريح منفصل لها كما أتاحت إمكانية توفير مغاسل للملابس داخل المبنى.

وشملت التنظيمات جوانب السلامة الإنشائية والكهربائية حيث أكدت على ضرورة مطابقة جميع التمديدات الكهربائية لمواصفات السلامة المعتمدة وتنظيم عمليات التخزين داخل المبنى وخاصة للمواد القابلة للاشتعال. وألزمت مشغلي النُزل بتقديم تقرير فني من مكتب استشاري هندسي معتمد يثبت أن المبنى مستوفٍ لجميع متطلبات الدفاع المدني بالإضافة إلى إبرام عقود صيانة دورية مع شركات متخصصة ومعتمدة لأنظمة السلامة كأنظمة الإطفاء الآلية واليدوية وأنظمة الإنذار والإضاءة والتهوية لضمان عملها بكفاءة دائمة.

وفيما يتعلق بالمساحات المحيطة بالمبنى حظرت الاشتراطات إغلاق المواقف المخصصة للسيارات أو تحويلها لأي استخدام آخر كما قصرت استخدام دور القبو على المواقف والخدمات الملحقة بها ومنعت استغلاله في أي أنشطة تجارية أو ترفيهية. ومنعت التعليمات وقوف الحافلات أمام النُزل بشكل دائم وسمحت به فقط خلال فترات تحميل وتنزيل الركاب. أما واجهة المبنى فيجب أن تظل خالية من أي ملصقات باستثناء اللوحات التعريفية الأساسية مثل علامات الدخول والخروج وأوقات العمل وتعليمات الدفع الإلكتروني واللوحة التجارية الرسمية مع السماح بتركيب اللوحات الدعائية الأخرى وفقًا للأنظمة المتبعة.