تصريح الـ 24 ساعة: الكشف عن الضوابط الكاملة والشروط الجديدة للحصول عليه

تصريح الـ 24 ساعة: الكشف عن الضوابط الكاملة والشروط الجديدة للحصول عليه
تصريح الـ 24 ساعة: الكشف عن الضوابط الكاملة والشروط الجديدة للحصول عليه

طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مسودة تتضمن الضوابط المنظمة لعمل الأنشطة التجارية على مدار الساعة والتي تسمح للمنشآت بممارسة أعمالها لمدة 24 ساعة يوميا. ويتطلب ذلك الحصول على تصريح خاص يخضع لمجموعة من الاشتراطات والمعايير التي تهدف إلى تنظيم العمل وحفظ الحقوق.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية وضع الضوابط اللازمة التي تنظم عمل الموظفين خلال الساعات التي تتجاوز أوقات الدوام المعتادة. كما يلتزم صاحب التصريح بالتقيد بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بنشاطه التجاري المرخص له مع ضرورة تنظيم أوقات العمل في المحل بما يتوافق تماما مع نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة.

ويحدد التصريح الفترة الزمنية المشمولة بالعمل الإضافي لتبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلا وحتى الساعة الخامسة صباحا. وللحصول على هذا التصريح تشترط الضوابط الجديدة الحصول على موافقة مزدوجة من الأمانة أو البلدية التي تقع المنشأة في نطاقها بالإضافة إلى موافقة الشرطة. ويستثنى من هذه القواعد الزمنية ممارسة النشاط خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد.

وتمنح المسودة الجديدة إعفاء من المقابل المالي المقرر للحصول على التصريح لعدد من الأنشطة الحيوية. وتشمل قائمة الإعفاءات قطاعات خدمية مهمة مثل الصيدليات والأنشطة الطبية والتعليمية بالإضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها. كما تعفى أيضا قصور الأفراح والاستراحات ومحطات الوقود ومراكز الخدمة الموجودة خارج النطاق العمراني وكذلك خدمات تعبئة الوقود في المحطات داخل المدن.

وتقوم كل أمانة أو بلدية بتحديد المواقع والشوارع التجارية التي ترى أنها مناسبة لمزاولة الأنشطة التجارية على مدار 24 ساعة. ويأتي هذا التحديد بناء على دراسة تضمن عدم التأثير بشكل سلبي على راحة وهدوء سكان الأحياء السكنية المجاورة لتلك المناطق التجارية.