
أعلنت المكتبة الوطنية عن مسودة مشروع يهدف لتنظيم إجراءات التعامل مع مخالفات نظام الإيداع الفكري حيث تسعى هذه القواعد المقترحة إلى وضع إطار عمل واضح لضبط المخالفات والتحقيق فيها وتحديد العقوبات اللازمة لضمان الالتزام بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية بما يحفظ الإنتاج الفكري الوطني وينظمه ويوثقه ويعزز نشره.
سيتم بموجب التنظيم الجديد تشكيل لجنة متخصصة للنظر في مخالفات الإيداع يصدر قرار تشكيلها من مجلس الأمناء بناء على اقتراح من اللجنة المعنية على أن تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم مستشار قانوني يمتلك خبرة واسعة في أعمال لجان الضبط والأنظمة المتعلقة بعمل المكتبة وتمتد فترة عضوية هذه اللجنة لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضمنت المسودة تعريفات دقيقة للأطراف المشمولة بالنظام حيث عُرف الناشر بأنه أي فرد أو جهة سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة أو من القطاع غير الربحي تقوم بتسجيل وإيداع أي عمل فكري بغض النظر عن موضوعه أو شكله سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا.
وأشارت القواعد إلى أن المؤلف هو الشخص الذي يبادر بإيداع المحتوى الفكري أو الفني للعمل ويشمل هذا التعريف المترجم والمحقق والمحرر والمعد والمنتج كما يشمل الجهة التي يصدر عنها العمل في حال خلوه من أسماء الأشخاص أو إذا قام الشخص بنشر عمله بتمويل ذاتي أو من الغير أما الطابع فهو الشخص الذي يتولى طباعة العمل على نفقته الخاصة أو الذي يظهر اسم مطبعته على عمل لا يذكر فيه اسم المؤلف أو الناشر.
وتمنح اللائحة المقترحة للجنة صلاحية التدرج في تطبيق العقوبات على المخالفين لأحكام نظام الإيداع حيث تبدأ الإجراءات بفرض غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى وللجنة الحق في مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأعلى المنصوص عليه في النظام.
كما تطبق غرامة بقيمة خمسمئة ريال على المشمولين بأحكام النظام عند انتهاء المهلة المحددة لتصحيح المخالفة والبالغة ثلاثين يوم عمل من تاريخ إتمام التسجيل وفي حال عدم سداد هذه الغرامة خلال ثلاثين يوما من مهلة السداد يجوز للجنة مضاعفتها مع رفع الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتنفيذ في حال استمرار عدم السداد ويلزم المخالف في جميع الأحوال بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقا للنظام ولوائحه وتودع جميع مبالغ الغرامات المحصلة في حساب المكتبة.