
في خطوة تعكس تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 أقرت وزارة البلديات والإسكان تعديلاً على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني يمنح الأرملة والمطلقة حقاً مستقلاً في الحصول على الدعم حيث تم تصنيفهما ضمن فئة من يعد في حكم الأسرة.
يهدف هذا التنظيم الجديد إلى توفير الاستقرار الاجتماعي والأسري للفئات التي تواجه ظروفاً استثنائية حيث يمنح المرأة التي فقدت زوجها أو انفصلت عنه القدرة على امتلاك مسكنها الخاص الذي يعد ركيزة أساسية للكرامة والاستقلال خاصة للمرأة التي تتولى مسؤولية إعالة أبنائها أو تعاني من محدودية الموارد المالية.
وقد فصلت المادة الثالثة من اللائحة المعدلة شروط الأهلية بوضوح تام حيث نصت على أن المطلقة التي مر على طلاقها عام كامل والأرملة بصرف النظر عن عمرها والمرأة التي تجاوزت الخامسة والعشرين من عمرها دون زواج أصبحن مؤهلات لتقديم طلب الدعم السكني.
يمثل هذا التعديل تحولاً مهماً في سياسات الإسكان بالمملكة فهو ينقل الدعم من كونه مجرد مساعدة مؤقتة إلى أداة للتمكين الدائم ويرسخ مبدأ المساواة في فرص الحصول على السكن اللائق والاستقلال الاجتماعي وهو ما يعتبر امتداداً لجهود الدولة في توسيع شبكة الحماية السكنية لتشمل الشرائح الأكثر حاجة في المجتمع.