نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
جدل واسع بين المالك والمستأجر.. تفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم تكشفها لجنة إسكان النواب: "مناقشته قبل شهر يوليو القادم", اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025 02:57 مساءً
شهدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر العديد من التغيرات في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، ويترقب العديد من الملاك والمستأجرين تعديلات الجديدة التي ستطرأ علي قانون الإيجار القديم.
جدل واسع بين المالك والمستأجر.. تفاصيل جديدة حول قانون الإيجار القديم تكشفها لجنة إسكان النواب
وفي هذا السياق، قال النائب عبد الباسط الشرقاوي، حتي الآن لم يتم يطرح قانون الإيجار القديم علي لجنة إسكان النواب، ونحن في الانتظار.
وأضاف الشرقاوي خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن الحكومة ستعد مشروع عادل ينظم العلاقة بين الطرفين سواء المالك أو المستأجر، ونحن نثق في حكومتنا، وسيناقش داخل البرلمان بكل حيادية، أما عن موعد مناقشته لم يتد تحديد أي شئ.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة حاليًا تدرس الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحات لـ "تحيا مصر" أنه من المقرر أن يحل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو القادم، مؤكدًا أن القانون الجديد سيضمن مصلحة المواطن المصري ولن يكون ضد المستأجر أو المالك.
قانون الإيجار القديم
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
0 تعليق